www.thepoultry.net

 

البيئة ...  تحدد شروط استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها 

 

الإمارات العربية ... دبي



أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً في شأن شروط استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملةالدواجن حرارياً من الدول التي ظهرت فيها إصابة بمرض أنفلونزا الطيور ، ويأتي ذلك في إطار حرص وسعي الوزارة على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية فيما يتعلق بمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وسلامة الأغذية بالدولة ، وبناء على الشروط الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، والشروط الواردة في توصيات الاتحاد الأوروبي. والشروط المعتمدة من لجنة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO ) ، ومنظمة الصحة العالمية (WHO ). ونص القرار على الوثائق والمعلومات التي تثبت استيفاء الدولة المُصّدِرة للشروط المطلوبة منها أن يكون لدى الدولة المُصّدرة نظام صحي بيطري متكامل يسمح بمراقبة مزارع الدواجن ومنشآت إنتاج لحوم الدواجن بصورة كافية وخاصة فيما يتعلق بمرض انفلونزا الطيور ومرض النيوكاسل، وأن تمتلك الدولة المُصّدرة نظام للاستقصاء (الرصد) الوبائي للتعرف على الحالات المصابة حتى في غياب الأعراض الظاهرية السريرية، وبرنامج للإنذار المبكر في حالة حدوث المرض، ونظام لتتبع الأثر متوافق مع معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE )، وان يكون الإبلاغ عن المرض إجباريا.


كذلك إرفاق شهادة معتمدة من السلطات الرسمية المختصة تثبت عدم تفشي فيروس أنفلونزا الطيور عالي الضراوة « HPNAI « في الدولة المُصّدرة للحوم الدواجن خلال مدة الإثني عشر (12) شهراً الأخيرة، مدعمة بإجراءات الرصد (الاستقصاء) الوبائي وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وشهادة أصلية من مختبر معتمد من قبل منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE)، تثبت خلو قطعان الدواجن في الدولة من المرض باستخدام اختبار (DIVA).


وفي حالة حدوث إصابة جديدة بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة HPNAI بمنطقة محدودة في الدولة المستوفية للفقرة ( 3)، فيجب على الدولة المُصّدرة تقديم وثائق معتمدة من السلطات الصحية والبيطرية المختصة تثبت مرور فترة لا تقل عن (6) أشهر بعد الانتهاء من نظام الإبادة الجماعية ، في حالة عدم استخدام تحصين وقائي ضد المرض ومرور فترة لا تقل عن (12) شهرا بعد الانتهاء الرسمي من التحصين الوقائي في حالة استخدام تحصين وقائي ضد المرض، بالإضافة إلى استخدام نظام الإبادة الجماعية ، بالإضافة لشهادة تثبت أن لدى الدولة المُصّدرة نظام لتحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة (HACCP ) في مزارع الدواجن والمنشآت والمؤسسات الغذائية، وأن تكون الدواجن قد تم ذبحها في مسالخ معتمدة لدى الدولة المُصّدِرة وخضعت للكشف البيطري قبل وبعد الذبح من السلطة الصحية المختصة ، وأن تكون عملية الذبح للدواجن قد تمت وفق المواصفة القياسية الإماراتية رقم 993/998 الخاصة باشتراطات ذبح الحيوان طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف إحدى الجمعيات الإسلامية المعتمدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في البلد المٌصّدر.


ويشترط عند استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حراريا من الدول المستوفية للشروط الحصول على إذن استيراد مسبق للإرسالية من وزارة البيئة والمياه موضحاً به بلد المنشأ ومنفذ الدخول ، وأن يصاحب الإرسالية شهادة صحية أصلية سارية المفعول صادرة من جهة رسمية تحتوي على اسم وعنوان المُصّدِر والمستورد وبلد منشأ المنتج ورقم التشغيلة وأن مصدر لحوم الدواجن من مزارع خالية من مرض انفلونزا الطيور وأن تكون لحوم الدواجن من مزارع لم تستخدم برامج تحصين ضد مرض انفلونزا الطيور خلال فترة لا تقل عن (12) شهرا قبل الذبح.


إضافة إلى شهادة ذبح حلال وفقا للنموذج المعتمد في الدولة وطبقا للمواصفة القياسية الإماراتية صادرة من مركز أو جمعية إسلامية معتمدة لدى دولة الإمارات ومصدقة من سفارة الدولة في الدولة المُصّدِرة أو من إحدى سفارات الدول العربية.


كذلك أن تكون منتجات لحوم الدواجن في كل إرسالية مغلفة بشكل جيد ومطابقة من حيث المواد المستخدمة في التغليف وبيانات البطاقة الغذائية للمواصفات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.


وفي حالة عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ هذه الشروط ، أو بأية منها فيتم رفض الإرسالية وإرجاعها إلى بلد المصدر على نفقة المستورد أو مصادرتها وإتلافها طبقاً للإجراءات المحجرية المعمول بها في الدولة.



 



  ارسل الموضوع لصديق   التفاصيل  
    أرسل المقال لصديق     أرشيف الأخبار  


   مواضيع ذات صلة   


relatedحظر استيراد اللحوم والدجاج والبيض من أسبانيا

relatedقطر تكتفي ذاتيا من إنتاج الدواجن